حقوق و إلتزامات

أولاً :ـ حقوق الطالب الجامعى 

يتمتع الطلاب بجامعة الاسكندرية بمجموعة من الحقوق أبرزها :ـ

1.        حق الحصول على المهارات التعليمية والتفكيرية التى تساعد على بناء الذات والنجاح والتفوق فى المسيرة الجامعية .

2.      المساواة فى المعاملة والإستفادة من الخدمات المتاحة بالجامعة وعدم التمييز بين الطلاب بسبب العرق أو النوع أو الديانة أو الخلفية الإجتماعية أو غيرها .

3.      حق الشكوى والتظلم فى أى أمر جامعى عبر إدارة الكلية .

4.      الحق فى تقديم الإقتراحات والأفكار التى تُسهم فى تطوير الأداء التعليمى ، أو الخدمات والأنشطة الجامعية .

5.      الحق فى ممارسة الأنشطة الطُلابية ، والتعبير عن القدرات الذاتية الكامنة وتطويرها عبر الإشتراك فى هذة الأنشطة .

6.      حق الحصول على المعلومات الخاصة بالنشاط الطلابى بالكلية والجامعة ، وكذلك اللوائح والقوانين المرتبطة به وبالعملية التعليمية مثل أهداف المقررات الدراسية ، وطرق التقويم ومواعيد الإمتحانات والوضع الدراسى ولوائح الغياب وغيرها .

7.     عدم التدخل فى الشئون الخاصة والمحافظة على خصوصياته وسرية معلوماته الشخصية .

8.     حرية البحث العلمى فى الموضوعات المختلفة للأغراض العلمية بما يتفق مع الضوابط الأخلاقية والمُجتمعية وإعتبارات المصلحة القومية .

ثانياً :ـ مسئوليات الطالب الجامعى  

فى مقابل الحقوق هناك دائماً واجبات تتمثل فى مسئوليات الطالب طوال دراسته الجامعية عليه تحملها والإلتزام بها ، ذلك لأن الإخلال بها يؤدى إلى إعاقة مسيرة الطالب التعليمية وتُعرضه لعقوبات تأديبية قد تصل إلى حد الفصل من الجامعة .

وتشمل هذه المسئوليات ما يلى :ـ

1.        عدم الإخلال بنظام الإمتحان أو الهدوء اللازم أو ممارسة الغش أو الشروع فيه بكافة أنواعه مثل طلب المساعدة من الآخرين أو تقديمها لهم أثناء الإمتحانات ، أو حيازة مذكرات أو تليفون محمول أثناء الإمتحانات .

2.      الإمتناع عن كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مُخل بحُسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها .

3.      إستثمار الحياة الجامعية فى الإستزادة بالعلم والمعرفة وبناء الذات .

4.      إحترام سُلطة المُحاضرة فى القاعة الدراسية وعدم الإعتداء على المحاضرات من خلال التشويش أو الدخول بدون إستئذان أو الأعتراض على قرارات القائم بالتدريس على نحو يقلل من هيبة المُحاضر ومكانته .

5.      المواظبة على قراءة ومتابعة اللوائح والقوانين والإعلانات والنشرات الصادرة من إدارة  الكلية والإبتعاد عن السلبية والإتكالية فى الحصول على المعلومات المختلفة ، مع التحقق من صحة المعلومات من مصدرها الرسمى .

6.      الحفاظ على الممتلكات الجامعية وعدم العبث بها أو استخدامها فى غير المجال الذى خُصصت له أو إساءة استخدامها وكذلك الإحجام عن الكتابة على الجدران والمناضد وغيرها

7.     إحترام حريات وخصوصيات الآخرين وعدم الإساءة إليهم أو التشهير بهم .

8.     الإمتناع عن السلوكيات العدوانية التى قد تهدد أو تعرض الصحة النفسية ، أو الجسدية أو سلامة الآخرين للخطر .

9.      الإلتزام باللوائح والأنظمة والسياسات الصادرة عن إدارات الجامعة المختلفة ويشمل ذلك إغلاق الهاتف المحمول فى المحاضرات .

10.      عدم تعطيل الدراسة أو الإمتناع المُدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها .

11.      الإمتناع عن تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو الإشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .

12.    الإمتناع عن توزيع النشرات أو إصدارجرائد حائط بأية صورة بالكلية أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .

13.    عدم الإعتصام داخل المبانى الجامعية وعدم الإشتراك فى مظاهرات مُخالفة للنظام العام أو الآداب 

14.    الإمتناع عن التزوير فى المستندات والأوراق الجامعية مثل تزييف توقيع المرشد الأكاديمى على بطاقة التسجيل أو تغيير بيانات أوراق رسمية كالسجل الدراسى وخلافه 

ثالثاً :ـ الإجراءات التأديبية :ـ

فى حالة إرتكاب الطالب سلوكاً غير سوى فإنه يتعرض للمساءلة القانونية وإتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحقة ، وتتراوح تلك الإجراءات بين وضع ملاحظة دائمة فى سجل الطالب ، ورسوبه فى المقرر ، وفصله من الجامعة نهائياً ، وذلك وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على النحو التالى :ـ

الإجراءات التأديبية التى توقع على الطالب المخالف للقيم والأعراف الجامعية :ـ

فى حالة إرتكاب أية مخالفة للقيم والأعراف الجامعية يُحال الطالب إلى التحقيق وتوقع عليه إحدى العقوبات التالية طبقاً للمادة (126) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات :ـ

   1- التنبيه شفهى أو كتابى  .                          

   2- الإنذار .

  3-  الحرمان من بعض الخدمات الطلابية .   

  4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لاتتجاوز شهراً .

  5- الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهراً .

  6- الحرمان من الإمتحان فى مقرر أو أكثر .

  7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراة لمدة لا تتجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسى .

  8- إلغاء إمتحان الطالب فى مقرر أو أكثر .

   9-  الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز فصلاً دراسياً .

  10- الحرمان من الإمتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر .

  11- حرمان الطالب من القيد بالماجستير أوالدكتوراة لمدة فصل دراسى أو أكثر .

 12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى .

  13- الفصل النهائى من الجامعة ويُبلغ قرارالفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الإمتحانات فى جامعات جمهورية مصرالعربية .

  ويجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها فى هذة المادة ، ولايُعاقب عن المخالفة الواحدة من أكثر من جهة تأديبية واحدة ، كما لايجوز أن يتجاوز عدد الإنذارات التى توجه إلى الطالب عن إثنين ينظر بعدها فى توقيع عقوبة أشد .

الهيئات المُختصة بتوقيع العقوبات هى :ـ

1.        الأساتذة والأساتذة المساعدون :ـ

        ولهم حق توقيع العقوبات الأربع الأولى المُبينة فى المادة السابقة عما يقع من الطُلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة .

2.      عميد الكلية :ـ

     وله توقيع العقوبات الثمانى الأولى المُبينة فى المادة السابقة ، وفى حالة حدوث إضطرابات أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو الإمتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المُبينة فى المادة السابقة ، على أن يُعرض الأمر خلال اسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائى من الجامعة ، وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات ، وذلك للنظر فى تأييد العقوبة أو إلغائها أوتعديلها .

3.      رئيس الجامعة :ـ

       وله توقيع جميع العقوبات المُبينة فى المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة ، وذلك بعد أخذ رأى عميد الكلية ، وله أن يمنع الطالب المُحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المُحدد لمُحاكمته .

4.      مجلس التأديب :ـ

    وله توقيع جميع العقوبات .

ولا توقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامس وما بعده من المادة (126) إلا بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فإذا لم يحضر سقط  حقه فى سماع أقواله .

الحرمان من الإمتحان :ـ

·        كل طالب يرتكب غشاً فى الإمتحان أو شروعاً فيه ويضبط فى حالة تلبُس يُخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعة الإمتحان ويُحرم من دخول الإمتحان فى باقى المواد ويُعد الطالب راسباً فى مواد هذا الإمتحان ويُحال إلى مجلس التأديب .

·        يجوز المعارضة فى القرار الصادر غيابياً من مجلس التأديب وذلك خلال اسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو إلى ولى الأمر ويُعد القرار حضورياً إذا كان طلب الحضور قد أًُعلن إلى شخص الطالب أو ولى أمره أو تخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول . 

·        لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الإستئناف ويُرفع الإستئناف بطلب كتابى يقدم إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماًُ من تاريخ إبلاغه بالقرار ، وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوماً ، وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل فى الموضوع .